السيد محمد الحسيني الشيرازي

347

إيصال الطالب إلى المكاسب

من الغرض في التقية . خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب فإنه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الاضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم من غيره .