السيد محمد الحسيني الشيرازي
347
إيصال الطالب إلى المكاسب
من الغرض في التقية . خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب فإنه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الاضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم من غيره .
السيد محمد الحسيني الشيرازي
347
إيصال الطالب إلى المكاسب
من الغرض في التقية . خصوصا مع كون المال المنهوب للأول أعظم بمراتب فإنه يشبه بمن فرّ من المطر إلى الميزاب بل اللازم في هذا المقام عدم جواز الاضرار بمؤمن ولو لدفع الضرر الأعظم من غيره .